(٢) (يجوز): في أ، جـ في ب لا يجوز وهذا تكرار لما سبق. (٣) (وأقل): في أ، جـ وفي ب أو أقل، لأن الإِجارة بيع، وبيع البيع، يجوز برأس المال وبأقل منه، وبأكثر منه، فكذلك الإِجارة. (٤) وإن لم تجز الزيادة، فإن فعل تصدق بالزيادة، لأنه يربح بذلك فيما لم يضمن، (وقد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ربح ما لم يضمن) سبق تخريجه ولأنه يربح فيما لم يضمن، فلم يجز كما لو ربح في الطعام قبل قبضه، ويخالف ما إذا عمل عملًا فيها، لأن الربح في مقابلة العمل. (٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٦) فيه ثلاثة أوجه: أحدهما: لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض. والثاني: يجوز، لأن المعقود عليه هو المنافع، والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين، فلم يؤثر فيها قبض العين. والثالث: أنه يجوز إجارتها من المؤجر، لأنها في قبضته، ولا يجوز من غيره، لأنها ليست في قبضته/ المهذب ١: ٤١٠.