للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- (فإذا) (١) قلنا: لا يجوز أن يكريها قبل القبض، فهل يجوز أن يكريها من المكري؟ فيه وجهان:

(فإذا) (٢) قبض العين، جاز له أن يكريها من المكري وغيره.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها من المكري.

فإن عقد الإجارة (بعوض) (٣) جزافٍ مشاهدٍ معين على منفعة (في الذمة) (٤) ففيه قولان (٥)، كالسلم، وإن كانت على منفعة معينة، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه يجوز قولًا واحدًا (٦).

والثاني: أنه على قولين (٧).


(١) (فإذا): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) (فإذا): في أ، جـ وفي ب وإذا.
(٣) (بعوض): في أ، ب وفي جـ بعرض.
(٤) (في الذمة): في جـ وفي أ، ب الرمة وهذا تصحيف.
(٥) لأن أجارة المنفعة في الذمة كالسلم، وفي السلم على مال جزاف قولان فكذلك في الأجارة.
(٦) لأن إجارة العين كبيع العين، وفي بيع العين يجوز أن يكون العوض جزافًا قولًا واحدًا فكذلك في الإِجارة.
(٧) أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز، لأنه عقد على منتظر، وربما انفسخ فيحتاج إلى الرجوع إلى العوض، فكان في عوضه جزافًا قولان كالسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>