للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن (أجر) (١) ظهرًا على (أن) (٢) يسلمه (إليه) (٣) بعد مدة، لم يصح، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: إن قل الأجل، جاز، وإن كثر، لم يجز.

فإن عقد الإِجارة، على منفعة موصوفة في الذمة، وجب قبض الأجرة في المجلس (٤).

ومن أصحابنا من قال: إن كان قد عقد بلفظ السلم، وجب قبض الأجرة في المجلس، وإن كان بلفظ الإِجارة، لم يجب (٥).

فإن اكتريا ظهرًا يتعاقبان عليه، جاز ذلك.

وقال المزني: لا يجوز (اكتراء) (٦) العُقبة إلا مضمونةً في الذمة (٧).


(١) (أجر): في أ، ب وفي جـ أجره.
(٢) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.
(٣) (إليه): في أ، ب وفي جـ إليه.
(٤) لأن إجارة ما في الذمة كالسلم، ولا يجوز السلم بثمن مؤجل، فكذلك الإِجارة، ولا يجوز حتى يقبض العوض في المجلس كما لا يجوز في السلم المهذب ١: ٤٠٦.
(٥) لأنه إجارة، والأول أظهر، لأن الحكم يتبع المعنى لا الإسم، ومعنا، معنى السلم، فكان حكمه كحكمه ولا تستقر الأجرة في هذه الإِجارة إلا باستيفاء المنفعة، لأن المعقود عليه في الذمة، فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه/ المهذب ١: ٤٠٦.
(٦) (اكتراء): في جـ وفي أ، ب أكثر.
(٧) لأنه يتأخر من أحدهما عن العقد، فلم يجز كما لو أكراه ظهرا في مدة تتأخر عن العقد، والمذهب: الأول لأن استحقاق الاستيفاء مقارن للعقد وإنما يتأخر في =

<<  <  ج: ص:  >  >>