للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإذا عقدت) (١) الإِجارة على (مدة) (٢)، لم يجز شرط الخيار فيها (٣) وفي (ثبوت خيار) (٤) المجلس وجهان (٥).

وإن كانت الإِجارة على عمل معين، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا يثبت فيها واحد من الخيارين (٦).

والثاني: (أنه) (٧) يثبت فيها الخياران (٨).


= القسمة، وذلك لا يمنع صحة العقد، كما لو باع من رجلين صبرة فإن يصح، وأن تأخر حق أحدهما عند القسمة، فإن كان ذلك في طريق فيه عادة في الركوب والنزول، جاز العقد عليه مطلقًا، وحملا في الركوب والنزول على العادة، لأنه معلوم بالعادة، فحمل الإِطلاق عليه كالنقد المعروف بالبيع، وإن لم يكن فيه عادة لم يصح حتى يبين مقدار ما يركب كل واحد منهما لأنه غير معلوم بالعادة، فوجب بيانه كالثمن في موضع لا نقد فيه، فإن اختلفا في البادىء في الركوب، أقرع بينهما، فمن خرجت عليه القرعة قدم، لأنهما تساويا في الملك فقدم القرعة/ المهذب ١: ٤٠٧.
(١) (وإذا عقدت): في أ، ب وفي جـ وإذا عقد.
(٢) (مدة): في ب، جـ وفي أالمدة.
(٣) لأن الخيار يمنع من التصرف، فإن حسب ذلك على المكري، زدنا عليه المدة، وإن حسب على المكتري نقصنا من المدة.
(٤) (ثبوت خيار): في جـ وفي أ، ب ثبوت المجلس.
(٥) أحدهما: لا يثبت لما ذكرنا من الزيادة والنقصان في خيار الشرط، والثاني يثبت لأنه قدر يسير، ولكل واحد منهما إسقاطه.
(٦) لأنه عقد على غرر، فلا يضاف إليه غرر الخيار.
(٧) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ والصحيح الأول.
(٨) لأن المنفعة المعينة كالعين المعينة في البيع، ثم العين المعينة يثبت فيها الخياران فكذلك المنفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>