(٢) لأنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في المجلس، فجاز اشتراط الخيار فيه كالبيع، والجامع بينهما دفع الحاجة، وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بخيار العيب، فكذا بخيار الشرط، بخلاف البيع وهذا لأن رد الكل سكن في البيع دون الإجارة، فيشترط فيه دونها، ولهذا يجبر المستأجر على القبض إذا سلم المؤجر بعد مضي المدة/ الهداية مع العناية ٧: ٢٢٢. (٣) (الخياران): في أ، جـ وفي ب الخيار، لأنه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار. (٤) لأن الإجارة في الذمة كالسلم، وفي السلم ثبت خيار المجلس دون خيار الشرط، فكذلك في الإجارة. (٥) لأن الإجارة كالبيع، ثم البيع إذا تم لزم، فكذلك الإجارة/ روضة الطالبين ٥: ٢٣٩. (٦) (العذر): في أ، جـ وفي ب بعذر.