للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استأجره لقلع سنه الوجع، فامتنع المستأجر عن قلعه من غير برء، لم يجبر عليه (١)، غير أن الأجير إذا بذل العمل، ومكن منه، استحق (الأجرة) (٢).

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد: وعندي أنها لا تستقر عليه حتى لو (هدأ) (٣) السن أو انقلع لانفسخت الإجارة، ووجب رد الأجرة.

فإن استأجره لخياطة ثوب فقال: إن (خطته) (٤) اليوم، فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم، فالعقد باطل، فإن خاطه، فله أجرة مثله، وبه قال مالك، وزفر.

وقال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز، فإن عمل به، فله درهم،


(١) لأن إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررًا، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهلًا لذلك، وصاحب الضرس أعلم بمضرته، ومنفعته وقدر المدة/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠١.
(٢) (الأجرة): في أ، جـ وفي ب الأجر/ وإذا بذل الأجير نفسه للعمل فلم يمكنه المستأجر لم تستقر الأجرة بذلك، لأنه عقد على المنفعة من غير تقدير، فلم يستقر بدلها بالبذل، كالصداق لا يستقر ببذل المرأة نفسها، ويفارق حبس الدابة مدة الإجارة، لأن المنافع تلفت تحت يده، بخلاف مسألتنا/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠١ - ٤٠٢.
(٣) (هدأ): في ب، جـ وفي أهذا.
(٤) (خطته): في أ، ب وفي جـ تخطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>