للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطلت الإجارة (١).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنها تجوز (٢).

وإن اشترى منه الكحل، واستأجره (للعمل) (٣) في عقد واحد من غير شرط، فهو بيع (وإجارة) (٤) وفيه قولان:

وحكى أصحاب مالك أنه (قال) (٥): إذا استأجره ليبني له (حائطًا) (٦) والآجر من عنده، جاز (٧)، كما لو استأجر (ليصبغ) (٨) ثوب، والصبغ من عنده.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في الصبغ وجهًا آخر: أنه لا يجوز، وكذلك الحبر إذا شرطه في حق الوراق.

فإن برأت عينه قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت الإجارة فيما بقي منها، وهل تنفسخ فيما مضى على ما تقدم؟


(١) لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة، فلا يصح اشتراطه على العامل كلَبِن الحائط.
(٢) لأن العادة جارية، ويشق على العليل تحصيله، وقد يعجز عنه بالكلية، فجاز ذلك كالصبغ من الصباغ، واللبن في الرضاع، والحبر والأقلام من الوراق.
(٣) (للعمل): في ب، جـ وفي أفي العمل.
(٤) (وإجارة): في ب، جـ وفي أواحدة.
(٥) (قال): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٦) (حائطًا): في جـ وفي أ، ب حائط.
(٧) لأنه اشترط ما تتم به الصفة التي عقد عليها، فإذا كان مباحًا معروفًا جاز، كما لو استأجره ليصبغ ثوبًا، والصبغ من عنده/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٠.
(٨) (ليصبغ) في ب يصبغ وفي أ، جـ ليصبغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>