للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: إن جاوز بها إلى مسافة بعيدة، فهو بالخيار، إن شاء طالب بأجرة المثل، وإن شاء أخذ قيمتها يوم التعدي (١).

فإن اكتراها إلى واسط، فحملها إلى البصرة، ضمنها، فإن ردها إلى واسط لم يبرأ من الضمان، وبه قال أبو يوسف، وأبو حنيفة (٢).

وقال محمد، وزفر: يزول عنه الضمان، كما يزول عن المودع (٣).

فإن اكترى كحالًا (ليكحل) (٤) عينه، (وشرط) (٥) الكحل عليه،


(١) لأنه متعد بإمساكها، حابس لها عن أسواقها فكان لصاحبها تضمينها إياه.
(٢) وقيل: تأويل هذه المسألة: إذا استأجرها ذاهبًا لا جائيًا لينتهي العقد بالوصول إلى الحيرة فلا يصير بالعود مردودًا إلى يد المالك معنى، وأما إذا استأجرها ذاهبًا وجائيًا، فيكون بمنزلة المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق. وقيل: لا بل الجواب مجرى على الإِطلاق. والفرق أن المودع مأمور بالحفظ مقصودًا. فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق، فحصل الرد إلى يد نائب المالك وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورًا به تبعًا للاستعمال لا مقصودًا، فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائبًا، فلا يبرأ بالعود وهذا أصح، الهداية ٧: ١٧٠ - ١٧١.
(٣) إذا تعدى في الوديعة ثم ردها.
(٤) (ليكحل): في جـ وفي أ، ب يكحل.
قال النووي رحمه اللَّه: إذا استأجر كحالًا ليداوي عينه، قدره بالمدة دون البرء، فإن برأت عينه قبل تمامها: انفسخ العقد في الباقي، ولا يقدر بالعمل، لأن قدر الدواء لا ينضبط، ويختلف بحسب الحاجة/ روضة الطالبين ٥: ١٩٣ - ١٩٤.
(٥) (وشرط): في أ، ب وفي جـ فشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>