للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أجر وقفًا، ثم مات، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها لا تبطل (١)، فعلى هذا يرجع البطن الثاني في تركه المؤجر، بأجرة المدة الباقية (٢).

والثاني: أنها تبطل (٣).

فإن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، استقرت عليه الأجرة، ووجب عليه أجرة المثل للزيادة (٤).

وقال أبو حنيفة: لا أجرة عليه في الزيادة (٥).


= ساعة فساعة على المنافع، فلو قلنا: بالانتقال، كان ذلك قولًا بانتقال ما لم يملك المورث إلى الوارث.
وإن عقدها لغيره لم تنفسخ مثل الوكيل والوصي، والمتولي في الوقف لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى/ الهداية مع البداية مع العناية مع نتائج الأفكار ٧: ٢٢٠ - ٢٢١.
(١) لأنه أجر ما يملك إجارته، فلم يبطل بموته، كما لو أجر ملكه ثم مات.
(٢) لأن المنافع في المدة الباقية حق له، فاستحق أجرتها.
(٣) لأن المنافع بعد الموت حق لغيرة، فلا ينفذ عقده عليها من غير إذن ولا ولاية، ويخالف إذا أجر ملكه ثم مات، فإن الوارث يملك من جهة الموروث، فلا يملك ما خرج من ملكه الإجارة والبطن الثاني يملك غلة الوقف من جهة الواقف، فلم ينفذ عقد الأول عليه/ المهذب ١: ٤١٤.
(٤) ونص على ذلك أحمد، ذكر القاضي عن أبي الزناد، أنه ذكر عن فقهاء المدينة السبعة، وقال: ربما اختلفوا في الشيء، فأخذنا بقول أكثرهم، وأفضلهم رأيًا، فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة: أن من اكترى دابة إلى بلد، ثم جاوز ذلك إلى بلد سواه، فإن الدابة إن سلمت في ذلك كله، أدى كراءها، وكراءها ما بعدها، وإن تلفت في تعديها ضمنها، وأدى كراءها الذي تكارها به، وهذا قول الحكم، وابن شبرمة، والشافعي/ المغني ٥: ٣٧١.
(٥) لأن المنافع عندهما لا تضمن في الغصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>