وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: كنت أجيرًا لابنة غزوان بطعام بطني وعُقْبَةِ رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا، وأحدوا بهم إذا ركبوا، ولأن من ذكرنا من الصحابة وغيرهم فعلوه، فلم يظهر لهم نكير، فكان إجماعًا، ولأنه قد ثبت في الظئر بالآية، فثبت في غيرها بالقياس عليها، ولأنه غرض منفعة، فقام العرف فيه مقام التسمية، كنفقة الزوجة، ولأن للكسوة عرفًا وهي كسوة الزوجات، وللإِطعام عرف وهو الاطعام في الكفارات، فجاز إطلاقه، كنقد البلد، ونخص أبا حنيفة بأن كان عوضًا في الرضاع، جاز في الخدمة، كالأثمان/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٦٤ - ٣٦٥. (١) لأنه عقد لازم، فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه، كما لو زوج أمته ثم مات وقد ذكرنا: أن المستأجر قد ملك المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت، ثم يلزمهم ما لو زوج أمته، ثم مات، ولو صح ما ذكروه، لكان وجوب الأجر ههنا بسبب من المستأجر فوجب في تركه بعد موته، كما لو حفر بئرًا، فوقع فيها شيء بعد موته، ضمنه في ماله لأن سبب ذلك كان منه في حال الحياة كذا ههنا/ المغني ٥: ٣٤٧ وأنظر روضة الطالبين ٥: ٢٤٥. (٢) إذا مات أحد المتعاقدين، وقد عقد الإجارة لنفسه، انفسخت، لأنه لو بقي العقد، صارت المنفعة المملوكة به، أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد، لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز، لأن الانتقال من المورث إلى الوارث لا يتصور في المنفعة والأجرة المملوكة، لأن عقد الإجارة ينعقد =