للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أجرت نفسها (للإرضاع) (١) بغير إذن الزوج، ففيه وجهان:

- فإن قلنا: يصح فللزوج فسخ الإجارة.

- ولا يصح استئجارها للإِرضاع بطعمتها وكسوتها، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٢).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (٣).

وقال مالك وأحمد: يجوز في كل أجير، أن يستأجره بطعمته، وكسوته، ويكون له ما يكون لمثله من الوسط (٤).


= أحدهما: أن الألف واللام في الزوج المعهود، وهو زوجها أبو الطفل.
والثاني: أنها كانت في حبال زوج آخر لا تكون أحق به، بل يسقط حقها من الحضانة، ثم ليس لها أن ترضع إلا بإذن زوجها، ففسد التأويل./ المغني لابن قدامة ٥: ٣٦٩ - ٣٧٠.
(١) (للإرضاع): في أ، ب وفي جـ للرضاع.
(٢) لأن الأجرة مجهولة، فصار كما إذا استأجرها للخبز والطبخ، والأجر من شرطه أن يكون معلومًا.
(٣) استحسانًا، لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، لأن في العادة التوسعة على الأظآر شفقة على الأولاد، فصار كبيع قفيز من صبرة، بخلاف الخبز، والطبخ، لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة. وفي الجامع الصغير: فإن سمي الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها وذرعها فهو جائز بالإِجماع/ الهداية ٧: ١٨٥.
(٤) اختلفت الرواية عن أحمد:
١ - الرواية الأولى: جواز ذلك وهو مذهب مالك.
٢ - أن ذلك جائز في الظئر وهذا مذهب أبي حنيفة، وجوز في الظئر لقوله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع، ولم يفرق بين المطلقة وغيرها، بل في الآية قرينة تدل على طلاقها، لأن الزوجة تجب نفقتها، وكسوتها بالزوجية، وإن لم ترضع، لأن اللَّه تعالى قال {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} والوارث ليس بزوج، ولأن المنفعة في الحضانة والرضاع غير معلومة، فجاز أن يكون عوضها كذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>