للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال ولي الصبي: إن وطء الزوج يضر بالإِرضاع، لأنها قد تحبل، فينقطع اللبن لم يكن له منعه فيه:

وقال مالك: ليس له وطئها إلا برضاه (١).

إذا كان للمرأة ولد من زوجها، لم يكن عليها أن ترضعه، (فإن) (٢) أرادت إرضاعه كان له منعها منه، فإن أراد أن يستأجرها لإرضاعه، لم (يجز) (٣).

وقال أحمد: يجوز (٤).


(١) لأنه ينقص اللبن وقد يقطعه/ المغني ٥: ٣٦٩.
(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٣) (يجز): في ب، جـ وفي أيجبر.
(٤) هذا الصحيح من مذهب أحمد، وذكره الخرقي فقال: وإن أرادت الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فهي أحق به، من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.
وقال القاضي: ليس لها ذلك، وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر، وهذا قول أصحاب الرأي: وحكى عن الشافعي، لأنه قد استحق حبسها، والاستمتاع بها بعوض، فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر لذلك. ولنا: أن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج، يصح أن تعقده معه، كالبيع، ولأن منافعها في الرضاع، والحضانة غير مستحقة للزوج، بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها، ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره، فجاز لها أخذه منه، كثمن مالها.
وقولهم: أنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع، قلنا: هذا غير الحضانة واستحقاق منفعة من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر، كما لو استأجرها أولًا ثم تزوجها، وتأويل القاضي كلام الخرقي يخالف الظاهر من وجهين: =

<<  <  ج: ص:  >  >>