للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال استأجرتك لخياطة هذا الثوب، (فإن) (١) خطته روميا (٢) فلك درهم، وإن خطته فارسيًا، فلك نصف درهم، فالإجارة فاسدة (٣).

وقال أبو حنيفة (وأصحابه) (٤): الإجارة صحيحة (٥).


(١) (فإن): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٢) قال الخطيب الشربيني: الرومي بفرزتين، والفارسي بفرزة/ مغني المحتاج ٢: ٣٤٠.
(٣) للإِبهام، لأنه عقد معاوضة لم يتعين فيه العوض، ولا المعوض، فلم يصح. كما لو قال: بعتك هذا بدرهم، أو هذا بدرهمين وفارق هذا كل دلو بتمرة من وجهين: أحدهما أن العمل الثاني ينضم إلى العمل الأول، ولكل واحد منهما عوض مقدر فأشبه ما لو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، وههنا الخياطة واحدة، شرط فيها عوضًا إن وجدت على صفة وعوضًا آخر إن وجدت على أخرى فأشبه ما لو باعه بعشرة صحاح أو إحدى عشرة مكسرة.
والثاني: أنه وقف الإجارة على شرط بقوله = إن خطته كذا فلك كذا وأن خطته كذا فلك كذا بخلاف قوله، كل دلو بتمرة/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٧٧.
(٤) (وأصحابه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٥) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (وإذا قال للخياط: إن خطت هذا الثوب فارسيًا فبدرهم، وإن خطته روميًا فبدرهمين، جاز، وأي عمل من هذين العملين عمل، استحق الأجر به) وكذا إذا قال للصباغ: إن صبغته بعصفر فبدرهم، وإن صبغته بزعفران فبدرهمين، وكذا إذا خير بين شيئين بأن قال: آجرتك هذه الدار شهرًا بخمسة، أو هذه الدار الأخرى بعشرة وكذا إذا خيره بين مسافتين مختلفتين بأن قال: أجرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذا أو إلى واسط بكذا وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء، وإن خيره بين أربعة أشياء، لم يجز، والمعتبر في جميع ذلك البيع، والجامع دفع الحاجة غير أنه لا بد من اشتراط الخيار في البيع، وفي الإجارة ولا يشترط ذلك، لأن الأجر إنما يجب بالعمل وعند ذلك يصير المعقود عليه معلومًا، وفي البيع يجب الثمن بنفس العقد، فتحقق الجهالة على وجه لا ترتفع المنازعة إلا بإثبات الخيار/ الهداية مع فتح القدير ٧: ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>