للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استأجره لحفر بئر، عشرة أذرع في عرض معلوم، (ودور معلوم) (١). كل ذراع بدرهم، صح (٢).

وقال قوم: لا يصح.

فإن حفر خمسة أذرع، وبقي الباقي، ومات، فبماذا يعتبر ما يستحقه فقد اختلف فيه.

فمذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه يقوم ما حفره، وما بقي منه (فيقسط) (٣) الأجرة المسماه على قيمة الجميع، فما قابل المحفور فهو الذي يستحقه (٤).

وقال أبو حنيفة: تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتها، ثم (تقسم) (٥) (الأجرة على) (٦) ما اجتمع منها، فيجعل الذراع الأول، ذراعًا واحدًا، ويجعل الذراع الثاني ذراعين، لأن نقل التراب، يكون من ذراعين، والثالث ثلاثة أذرع، والرابع، أربعة أذرع، والخامس، خمسة أذرع، فيجمع مجموع ذلك، فيكون خمسة عشر درهمًا.

فإن كان قد حفر ذراعًا، استحق درهمًا، وإن كان قد حفر ذراعين، استحق درهمين.


(١) (ودور معلوم): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٢) هذا إذا قدر بالعمل، فيقر الطول والعرض والعمق، ويجب معرفة الأرض بالمشاهدة/ روضة الطالبين ٥: ١٩٢.
(٣) (فيقسط) في أ، جـ وفي ب فيقسط.
(٤) لأن أعلى البئر يسهل نقل التراب منه. وأسفله يشق ذلك فيه/ المغني ٥: ٣٤٢.
(٥) (تقسم) في ب وفي أ، جـ مقسم.
(٦) (الأجرة على): في أ، ب وفي جـ الأجرة على الأجرة على.

<<  <  ج: ص:  >  >>