للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض محققي أصحابنا في الفقه ومجوديهم في الحساب: بمذهب بين مذهب الشافعي رحمه اللَّه، وأبي حنيفة فقال: تقسط الأجرة على الحفر، والنقل فما قابل الحفر، يقسم على أعداد الأذرع، وما قابل النقل فيقسم على (ما تنتهي) (١) إليه مسافة الأذرع.

(ويجوز) (٢)، أن يؤجر حائطه من غيره، ليضع عليه أخشابه، (وتكون) (٣) معلومة مدة معلومة.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وبجوز الاستئجار على استيفاء القصاص في (النفس، والطرف) (٤)، وبه قال مالك (٥).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في النفس (٦).


(١) (ما تنتهي): في ب وغير واضحة في أوفي جـ ما ينتهي.
(٢) (ويجوز): في أ، ب وفي جـ يجوز.
(٣) (وتكون): في جـ وفي أ، ب ويكون.
(٤) (النفس والطرف): في أ، وفي ب السن والطرف، وفي جـ الطرف والنفس.
(٥) لأنه حق يجوز التوكيل في استفائه، لا يختص فاعله بكونه من أهل القربة، فجاز الاستئجار عليه، كالقصاص في الطرف، وقول أبي حنيفة: إن عدد الضربات يختلف، وهو مجهول يبطل بخياطة الثوب، فإن عدد الغرزات مجهول، وقوله: إن محله غير متعين قلنا: هو متقارب، فلا يمنع ذلك صحته كموضع الخياطة من حاشية الثوب.
(٦) لأن عدد الضربات تختلف وموضع الضربات غير متعين، إذ يمكن أن يضرب مما يلي الرأس، ومما ير الكتف، فكان مجهولًا/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٤ - ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>