للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأجرة على (المقتص) (١).

وقال أبو حنيفة: يجب على (المقتص له) (٢).

فإن استأجر عينًا، إجارة فاسدة، (وتمكن) (٣) من الاستيفاء (وجب عليه) (٤) أجرة المثل، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: (لا تجب عليه) (٥) الأجرة إلا بالاستيفاء، ويجب عليه أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل.

فإن دفع إلى حائك غزلًا، على أن ينسجه عشرة أذرع في عرض أربعة، فجاء به دون ذرعه في طوله أو عرضه، استحق حصته من المسمى، وإن جاء به أطول لم يستحق زيادة (٦).

وقال محمد: إن جاء به أطول (لم يستحق زيادة، أو أنقص) (٧)


(١) (المقتص): في ب، جـ وساقطة من أ، لأنه أجر يجب لا يفاء حق فكان على الموفِّي كأجر الكيال، والوزّان، وما ذكروه غير صحيح فإن القطع مستحق عليه، بخلاف الثمرة بدليل أنه لو مكنه من القطع فلم يقطع، وقطعه آخر لم يسقط حق صاحب القصاص، ولو كان التمكين تسليمًا لسقط حقه، كالثمرة.
(٢) (المقتص له): في ب، جـ وغير واضحة في أ/ وأنه متعين، فليس على المقتص منه إلا التمكين، كما لو اشترى ثمرة نخلة/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٥.
(٣) (وتمكن): في ب وفي أ، جـ ويمكن.
(٤) (وجب عليه): في جـ وفي أ، ب وجب، وجب عليه.
(٥) (لا تجب عليه): في ب، جـ وفي ألا يجب قبله.
(٦) أنظر روضة الطالبين ٥: ٢٦٤.
(٧) (لم يستحق زيادة أو أنقص): في ب، جـ وفي ألم يستحق زيادة ساقطة من أو أنقص في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>