للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أقصر فصاحب الثوب بالخيار، بين أن يطالبه بمثل غزله ويدفع إليه الثوب، وبين أن يدفع إليه (بمشابه) (١) من الأجرة.


(١) (بمشابه) في ب وفي جـ بحسابه وغير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>