للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تلف في حال السير والركوب، ضمن (١)، وفي قدر ضمانه قولان:

أحدهما (نصف) (٢) قيمته.

والثاني: أنه تسقط على المسافتين، فما قابل مسافة الإجارة (يسقط) (٣)، وما قابل الزيادة، (يجب) (٤) بناء على القولين في الجلاد إذا ضرب في حد القذف (أحدًا) (٥) وثمانين.

فإن تعادل اثنان على ظهر، فارتدف ثالث من غير إذن، فتلف الظهر، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجب على المرتدف نصف القيمة (٦).

والثاني: يجب عليه الثلث (٧).

والثالث: (أنه) (٨) يقسط على أوزانهم (٩).


(١) لأنه هلك في حال العدوان.
(٢) (نصف): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه تلف من مضمون وغير مضمون، فكان الضمان بينهما كما لو مات في جراحته، وجراحة مالكه/ المهذب ١: ٤١٥.
(٣) (يسقط): في ب، جـ وفي أليسقط.
(٤) (يجب): في ب، جـ وفي أتجب/ لأنه يمكن تقسيطة على قدرهما.
(٥) (أحدًا): في ب، جـ وفي أأحد/ فمات.
(٦) لأنه هلك من مضمون وغير مضمون.
(٧) لأن الرجال لا يوزنون، فقسط الضمان على عددهم.
(٨) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٩) فيجب على المرتدف ما يخصه بالوزن، لأنه يمكنه تقسيطه بالوزن فقسط عليه/ المهذب ١: ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>