للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تلفت العين التي استؤجر على العمل (عليها في يد) (١) الأجير المشترك كالقصار، والخياط، ففيه قولان (٢).

أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، ويروى عن عمر، وعلي رضي اللَّه عنهما (٣).

والقول الثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو قول عطاء، وطاووس، وزفر، والمزني، وأحمد، وإسحاق (٤).


(١) (عليها في يد): في ب، جـ وفي أعنها في مال: نظرت:
- فإن كان التلف بتفريط، بأن استأجره ليخبز له، فأسرف في الوقود، أو ألزقه قبل وقته، أو تركه في النار حتى احترق، ضمنه، لأنه هلك بعدوان فلزمه الضمان وإن استؤجر على تأديب غلام، فضربه فمات، ضمنه، لأنه يمكن تأديبه بغير الضرب، فإذا عدل إلى الضرب، كان ذلك تفريطًا منه فلزمه الضمان.
وإن كان التلف بغير تفريط نظرت: فإن كان العمل في ملك المستأجر بأن دعاه إلى داره ليعمل له، أو كان العمل في دكان الأجير والمستأجر حاضر، أو اكتراه ليحمل له شيئًا وهو معه لم يضمن لأن يد صاحبه عليه فلم يضمن من غير جناية/ المهذب ١: ٤١٥.
(٢) وإن كان العمل في يد الأجير من غير حضور المستأجر نظرت: فإن كان الأجير مشركًا وهو الذي يعمل له ولغيره، كالقصار الذي يقصر لكل أحد، والحمال الذي يحمل لكل أحد ففيه قولان.
(٣) لما روى الشعبي عن أنس رضي اللَّه عنه قال: استحملني رجل بضاعه، فضاعت من بين متاعي، فضمنها عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه. وعن قلاس بن عمرو/ أن عليًا رضي اللَّه عنه كان يضمن الأجير. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي كرم اللَّه وجهه، أنه كان يضمن الصباغ، والصواغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك، ولأنه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق فضمنها كالمستعير/ المهذب ١: ٤١٥.
(٤) وهو الصحيح: قال الربيع: كان الشافعي رحمه اللَّه يذهب إلى أنه لا ضمان =

<<  <  ج: ص:  >  >>