للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف ومحمد: أنه إن تلف بأمر ظاهر كالحريق، والنهب، فلا ضمان عليه وإن تلف بغير ذلك (١) ضمن.

وقال أبو حنيفة: إن تلف ضمن بفعله، وإن كان مأذونًا فيه، وإن تلف بغير ذلك، لم يضمن (٢).

فإن استأجر دابة للركوب، والحمل، فضربها ضربًا معتادًا في (تسيير) (٣) مثلها، أو كبح الدابة باللجام بحسب العادة فيه، فماتت، فلا ضمان عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد (٤).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الضمان (٥).


= على الأجير ولكنه لا يفتى به لفساد الناس، والدليل عليه: أنه قبض العين لمنفعته ومنفعة المالك فلم يضمنه كالمضارب.
(١) لهما ما روى عن عمر وعلي رضي اللَّه عنهما، أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك، ولأن الحفظ مستحق عليه، إذ لا يمكنه العمل إلا به، فإذا هلك بسب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر، بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره، لأنه لا تقصير من جهته/ الهداية ٧: ٢٠١.
(٢) قال المرغنياني رحمه اللَّه: وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه، وزلق الحمال، وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل، وغرق السفينة من مده مضمون عليه/ الهداية ٧: ٢٠١.
(٣) (تسيير) في ب، جـ وفي أسير.
(٤) إذا فعل فعلًا متعارفًا، لأن المتعارف مما يدخل تحت مطلق العقد، فكان حاصلًا بإذنه فلا يضمنه.
(٥) قال: إن الأذن مقيد بشرط السلامة، إذ يتحقق السوق بدونه، وإنما هما للمبالغة، فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق/ الهداية ٧: ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>