للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الأجير المنفرد، وهو الذي يعمل (له، ولا يعمل لغيره) (١)، فقد اختلف أصحابنا فيه.

فمنهم من قال: هو كالأجير المشترك، وهو المنصوص عليه (٢).

ومنهم من قال: لا يجب عليه الضمان قولًا واحدًا (٣).

واختلف أصحابنا فيما يأخذه الحمامي، هل هو ثمن الماء، أو أجرة الدخول، والسطل وحفظ الثياب؟

فمنهم من قال: (هو) (٤) ثمن الماء، وهو متطوع بحفظ الثياب، (ومعير للسطل) (٥).

ومنهم من قال: هو أجرة الدخول، والسطل، (وحفظ الثياب) (٦)


(١) (له، ولا يعمل لغيره): في أ، ب، وفي جـ له لغيره.
(٢) فإن الشافعي رحمه اللَّه قال: والأجراء كلهم سواء فيكون على قولين، لأنه منفرد باليد فأشبه الأجير المشترك.
(٣) لأنه منفرد بالعمل، فأشبه إذا كان عمله في دار المستأجر.
- فإن قلنا: انه أمين فتعدى فيه ثم تلف ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين تعدى إلى أن تلف، لأنه ضمن بالتعدي، فصار كالغاصب.
- وإن قلنا: أنه ضامن، لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالغاضب.
ومنهم من قال: يلزمه قيمته وقت التلف.
(٤) (هو): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (ومعير للسطل): في المهذب ١: ٤١٦ وفي أ، جـ ومعير السطل وفي ب ومعيرًا للسطل. فعل هذا لا يضمن الثياب إذا تلفت، وله عوض السطل إذا تلف.
(٦) (وحفظ الثياب): في أ، ب وفي جـ والحفظ للثياب.

<<  <  ج: ص:  >  >>