للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يضمن الداخل السطل (١)، (وهل) (٢) يضمن الحمامي الثياب فيه قولان: (٣)

إذا استأجر رجلًا ليحج عنه من دويرة أهله، (فأحرم دونه) (٤)، لزمه دم (٥)، وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئًا؟ (٦)

ومن أصحابنا من قال: يلزمه أن يرد قولًا واحدًا.

وقيل: فيه قولان، وهو الأصح.

أصحهما: أنه يلزمه (٧).

والثاني: لا يلزمه (٨).


(١) إذا هلك، لأنه مستأجر.
(٢) (وهل): في ب، جـ وفي أوهو.
(٣) لأنه أجير مشترك في الثياب فلا يضمن على المذهب كسائر الاجراء، وإنما وجبت الأجرة هنا قطعًا، وإن لم يجر لها ذكر ولم يطرد فيه الخلاف، لأن الداخل مستوف منفعة الحمام بسكونه، وهناك صاحب المنفعة صرفها.
(٤) (فأحرم دونه): في ب، جـ وفي أوأحرم دونه، وفي جـ فأحرم من دونه.
(٥) لأنه وجب عليه ذلك بعقد الإجارة، فصار كما لو لزمه في حجة لنفسه بالشرع أو بالنذر فتركه.
(٦) قال أبو إسحاق الشيرازي: وهل يلزمه أن يرد من الأجرة بقسطه؟
قال في القديم: يهرق دمًا، وحجه تام، وقال في الأم: يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك.
(٧) لأنه ترك بعض ما استؤجر عليه، فلزمه رد بدله، كما لو استأجره لبناء عشرة أذرع فبنى تسعة، فعلى هذا يرد ما بين حجه من الميقات وبين حجه من الموضع الذي أحرم منه.
(٨) لأن النص الذي لحق الإحرام، جبره بالدم، فصار كما لو لم يترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>