للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كيفية اعتباره قولان:

أحدهما: وهو قوله الجديد، أنه يعتبر قسطه من الأجرة، من الموضع الذي نص عليه، دون البلد الذي خرج منه.

والثاني: نص عليه في الإملاء، أنه يعتبر قسط (من) (١) الأجرة من بلده الذي خرج منه.

فإن (استأجره) (٢) ليحرم عنه من الميقات بالحج، فأحرم بعمرة من الميقات عن نفسه، ثم أحرم بالحج عن المستأجر من مكة، لزمه دم (٣)، وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئًا على ما ذكرناه، (من الطريقين) (٤)؟

- فإن قلنا: يلزمه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يرد بقدر ما بين حجه من الميقات، وحجه من مكة (٥).

وقال في الإملاء: يلزمه أن يرد بقدر ما بين حجه من بلده وبين حجه من مكة (٦).

وقيل: إنه يستحق أجرة المثل، وليس بشيء.


(١) (من): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) (استأجره): في جـ وفي أ، ب استأجر.
(٣) لترك الميقات.
(٤) (من الطريقين): في أ، ب وفي جـ في الطريقين.
(٥) قال في الأم: لأن الحج من الإحرام، وما قبل الإحرام ليس من الحج.
(٦) لأنه جعل الأجرة، في مقابلة السفر والعمل، وجعل سفره لنفسه، ويخالف المسألة، قبلها لأن هناك سافر للمستأجر، وإنما ترك الميقات/ المهذب ١: ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>