(٢)) فقطعته قباء): في أ، ب وساقطة من جـ. (٣) فإن شاء ضمنه قيمة الثوب، وإن شاء أخذ القباء، وأعطاه أجر مثله، وعن أبي حنيفة: أنه يضمنه من غير خيار، لأن القباء خلاف جنس القميص، ووجه الظاهر أنه قميص من وجه، لأنه يشد وسطه فمن هذا الوجه يكون مخالفًا، لأن القميص لا يشد وينتفع به انتفاع القميص، فجاءت الموافقة والمخالفة، يميل إلى أي الجهتين شاء إلا أنه يجب أجر المثل لقصور جهة الموافقة كما هو الحكم في سائر الإِجارات الفاسدة/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٧٤. (٤) (أنهما يتحالفان): في جـ وفي أ، ب يتخالفان. (٥) أحدهما: أن القول قول الخياط، لأنه مأذون له في القطع، فكان القول قوله في صفته. والثاني: أن القول قول رب الثوب، كما لو اختلفا في أصل الإذن. (٦) لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، لأن صاحب الثوب يدعي الأرش، =