للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن دفع ثوبًا إلى خياط، فقطعه (قباء ثم) (١) اختلفا.

فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصًا فتعديت، (فقطعته قباء) (٢) فعليك ضمان النقص، وقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قباء، فعليك الأجرة.

فقد حكى الشافعي رحمه اللَّه في اختلاف العراقيين: قول ابن أبي ليلى، أن القول: قول الخياط، وقول أبي حنيفة، أن القول: قول رب الثوب (٣).

وذكر في مثل ذلك في موضع آخر: (أنهما يتحالفان) (٤).

واختلف: أصحابنا فيه على ثلاثة طرق:

أحدها: أن فيه ثلاثة أقوال (٥).

أصحها: أنهما يتحالفان (٦).


(١) (قباء ثم): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٢)) فقطعته قباء): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) فإن شاء ضمنه قيمة الثوب، وإن شاء أخذ القباء، وأعطاه أجر مثله، وعن أبي حنيفة: أنه يضمنه من غير خيار، لأن القباء خلاف جنس القميص، ووجه الظاهر أنه قميص من وجه، لأنه يشد وسطه فمن هذا الوجه يكون مخالفًا، لأن القميص لا يشد وينتفع به انتفاع القميص، فجاءت الموافقة والمخالفة، يميل إلى أي الجهتين شاء إلا أنه يجب أجر المثل لقصور جهة الموافقة كما هو الحكم في سائر الإِجارات الفاسدة/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٧٤.
(٤) (أنهما يتحالفان): في جـ وفي أ، ب يتخالفان.
(٥) أحدهما: أن القول قول الخياط، لأنه مأذون له في القطع، فكان القول قوله في صفته.
والثاني: أن القول قول رب الثوب، كما لو اختلفا في أصل الإذن.
(٦) لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، لأن صاحب الثوب يدعي الأرش، =

<<  <  ج: ص:  >  >>