للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن المسألة على القولين في اختلاف العراقيين، وهو قول أبي العباس، وأبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة، والقاضي أبي حامد.

والثالث: أن المسألة على قول واحد: أنهما يتحالفان، وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني (١).

- فإن قلنا: أن القول: قول الخياط، فخلف، لم يلزمه أرش النقص (٢) وهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق الأجرة (٣).

والثاني: وهو قول أبي علي بن هريرة، أن له الأجرة (٤).

فعلى هذا: هل يجب له المسمى، أو أجرة المثل؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٥) يجب المسمى.

والثاني: (يجب) (٦) أجرة المثل.


= والخياط ينكره، والخياط يدعى الأجرة، وصاحب الثوب ينكره فتخالفا، كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن./ المهذب ١: ٤١٧.
(١) لأن الشافعي رحمه اللَّه ذكر القولين الأولين ثم قال: وكلاهما مدخول.
(٢) لأنه ثبت بيمينه أنه مأذون له فيه.
(٣) لأن قوله قبل في سقوط الغرم، لأنه منكر، فأما في الأجرة فإنه مدع فلم يقبل قوله.
(٤) لأنا قبلنا قوله في الإذن.
(٥) (أنه): ساقطة من ب وموجودة، في أ، جـ/ لأنا قبلنا قوله أنه أذن له، فوجب ما اقتضاه.
(٦) (إنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ/ لأنا إذا قبلنا قوله، لم نأمن أن يدعي ألفًا وأجرة مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>