للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلنا: أن القول: قول صاحب الثوب، فحلف، لم يجب عليه الأجرة (١)، ويلزم (الخياط) (٢) ارش القطع، وفي قدر الارش قولان:

أحدهما: أنه يلزمه ما بين قيمته صحيحًا، وقيمته مقطوعًا (٣).

والثاني: أنه يلزمه ما بين قيمته مقطوعًا قميصًا، وبين قيمته مقطوعًا قباء (٤).

وحكي فيه قول آخر: (نسب) (٥) إلى أبي علي بن أبي هريرة، أن (ما صلح) (٦) من القباء للقميص لا يضمنه، (وما لم) (٧) يصلح للقميص، يضمن ما بين قيمته مقطوعًا، وصحيحًا.

وإن قلنا: يتحالفان، فحلفا، لم تجب الأجرة، وهل يجب أرش القطع؟ فيه قولان (٨):


(١) لأنه فعل ما لم يؤذن فيه، ويلزمه أرش القطع، لأنه قطع ما لم يكن له قطعه.
(٢) (الخياط): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٣) لأنا حكمنا أنه لم يؤذن له في القطع، فلزمه أرش القطع.
(٤) لأنه قد أذن له في القطع، وإنما حصلت المخالفة في الزيادة، فلزمه أرش الزيادة. فإن لم يكن بينهما تفاوت، لم يلزمه شيء.
(٥) (نسب): في أ، ب وفي جـ ينسب.
(٦) (ما صلح): في أ، ب وفي جـ ما يصلح.
(٧) (وما لم): في أ، ب وفي جـ ومالا.
(٨) قال النووي رحمه اللَّه: وإذا قلنا: يتحالفان، فحلفا، فلا أجرة للخياط قطعًا، ولا أرش عليه على الأظهر، وإذا أراد الخياط نزع الخيط، لم يمكن منه حيث حكمنا له بالأجرة، سواء كان الخيط للمالك أو من عنده، لأنه تابع للخياطة وحيث قلنا: لا أجرة، فله نزع خيطه كالصبغ، وحينئذٍ لو أراد المالك =

<<  <  ج: ص:  >  >>