(٢) (الخياط): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (٣) لأنا حكمنا أنه لم يؤذن له في القطع، فلزمه أرش القطع. (٤) لأنه قد أذن له في القطع، وإنما حصلت المخالفة في الزيادة، فلزمه أرش الزيادة. فإن لم يكن بينهما تفاوت، لم يلزمه شيء. (٥) (نسب): في أ، ب وفي جـ ينسب. (٦) (ما صلح): في أ، ب وفي جـ ما يصلح. (٧) (وما لم): في أ، ب وفي جـ ومالا. (٨) قال النووي رحمه اللَّه: وإذا قلنا: يتحالفان، فحلفا، فلا أجرة للخياط قطعًا، ولا أرش عليه على الأظهر، وإذا أراد الخياط نزع الخيط، لم يمكن منه حيث حكمنا له بالأجرة، سواء كان الخيط للمالك أو من عنده، لأنه تابع للخياطة وحيث قلنا: لا أجرة، فله نزع خيطه كالصبغ، وحينئذٍ لو أراد المالك =