للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يجب (١).

والثاني: (أنه) (٢) يجب.

إذا استأجر صانعًا على عمل، من خياطة، (أو صباغة) (٣)، فعمل فهل له أن يحبس العين على الأجرة؟ فيه وجهان:


= أن يشد بخيطه خيطًا ليدخل في الدرز إذا خرج الأول، لم يكن له إلا برضى الخياط.
وأما كيفية اليمين، فقال في (الشامل): إن صدقنا الخياط، حلف باللَّه: ما أذنت لي في قطعه قميصًا، ولقد أذنت لي في قطعه قباء.
وإن صدقنا المالك، كفاه عندي أن يحلف: ما أذنت له في قطعه، ولا حاجة إلى التعرض، لأن وجوب الغرم وسقوط الأجرة يقتضيهما نفي الإذن في القباء. وإن قلنا: بالتحالف، جمع كل واحد في يمينه بين النفي والإثبات كما سبق في البيع.
قال ابن كج: والكلام في البراءة بمن؟ هو كما سبق في البيع، والمالك هنا في رتبة البائع.
قال النووي: وقال الشيخ أبو حامد: إذا صدقنا الخياط، حلف: لقد أذنت لي في قطعه قباء فقط. فإن لم تثبت للخياطة أجره، فهذا أصح من قول صاحب (الشامل) هو الصواب واللَّه أعلم/ روضة الطالبين ٥: ٢٣٧ - ٢٣٨.
(١) لأن كل واحد منهما حلف على ما ادعاه ونفى ما ادعى عليه فبرئا كالمتبايعين.
(٢) أنه يجب أرش النقص، لأنا حكمنا بارتفاع العقد بالتحالف، فإذا ارتفع العقد حصل القطع من غير عقد، فلزمه أرضه، ومتى قلنا: أنه يستحق الأجرة لم يرجع بالخيوط، لأنه أخذ بدلها.
فإن قلنا: لا يستحق الأجرة، فله أن يأخذ خيوطه، لأنه عين ماله، فكان له أن يأخذه/ المهذب ١: ٤١٧.
(٣) (أو صباغة): في المهذب وفي أ، جـ أو صياغة، وفي ب صناعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>