(٢) لأنه لم يرهن العين عنده، فلم يجز له احتباسها، كما لو استأجره ليحمل له متاعًا فحمله، ثم أراد أن يحبس المتاع على الأجرة. (٣) (أحدهما): في جـ وفي أ، ب أحدهما. (٤) لأنه استهلك عمله، فلزمه أجرته. (٥) لأنه إذا أمره فقد ألزمه، والعمل لا يلزم من غير أجرة لزمته، وإذا لم يأمره لم يوجد ما يوجب الأجرة، فلم تلزم. (٦) لأنه إذا كان معروفًا بأخذ الأجرة صار العرف في حقه كالشرط، وإن لم يكن معروفًا لم يوجد ما يقتضي الأجرة من جهة الشرط، ولا من جهة العرف/ المهذب ١: ٤١٨. (٧) لأنه بذل ماله من غير عوض، فلم يجب له العوض كما لو بذل طعامه لمن أكله وإن نزل رجل في سفينة ملاح بغير إذنه فحمله فيها إلى بلد لزمه الأجرة، لأنه =