للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (أنه يجوز له ذلك) (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

فإن دفع ثوبًا إلى رجل فخاطه، ولم يذكر له أجرة، ففيه أربعة أوجه:

(أحدها) (٣) أنه يلزمه الأجرة، وهو قول المزني (٤).

والثاني: أنه إن قال له: خطه، لزمه، وإن بدأ الرجل وقال: أعطني لأخيطه، لم يلزمه وهو قول أبي إسحاق (٥).

والثالث: أن الصانع إن كان معروفًا، بأخذ الأجرة على الخياطة، لزمه، وإن لم يكن معروفًا بذلك، لم يلزمه، وهو قول أبي العباس (٦).

والرابع: أنه لا يلزمه بحال، وهو المذهب (٧).


(١) (أنه يجوز له ذلك): في ب، جـ وفي أأنه يجوز ذلك، وله ساقطة. لأن عمله ملكه، فجاز له حبسه على العوض كالمبيع في يد البائع.
(٢) لأنه لم يرهن العين عنده، فلم يجز له احتباسها، كما لو استأجره ليحمل له متاعًا فحمله، ثم أراد أن يحبس المتاع على الأجرة.
(٣) (أحدهما): في جـ وفي أ، ب أحدهما.
(٤) لأنه استهلك عمله، فلزمه أجرته.
(٥) لأنه إذا أمره فقد ألزمه، والعمل لا يلزم من غير أجرة لزمته، وإذا لم يأمره لم يوجد ما يوجب الأجرة، فلم تلزم.
(٦) لأنه إذا كان معروفًا بأخذ الأجرة صار العرف في حقه كالشرط، وإن لم يكن معروفًا لم يوجد ما يقتضي الأجرة من جهة الشرط، ولا من جهة العرف/ المهذب ١: ٤١٨.
(٧) لأنه بذل ماله من غير عوض، فلم يجب له العوض كما لو بذل طعامه لمن أكله وإن نزل رجل في سفينة ملاح بغير إذنه فحمله فيها إلى بلد لزمه الأجرة، لأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>