للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= القوانين الفقهية لابن جزيىء ١: ٢٦٦. وعرفها ابن رشد الحفيد: (الإجارة على منفعة مظنون حصولها) بداية المجتهد ٢: ٢٥٤، وقد ذكر أبو إسحاق الشيرازي وهو أن يجعل عن عمل له عملًا عوضًا فيقول: من بنى له حائطًا، أورد لي آبقًا، فله كذا، فإذا عمل ذلك استحق الجعل/ التنبيه: ٨٦، والمهذب ١: ٤١٨.
وصورة الجعالة: كمن يقول: من رد ضالتي فله عشرة دنانير، أو من رد بعيري الشارد فله عشرة دنانير، ويكاد أن يكون هذا المثال متفق عليه بين الفقهاء إلا أن بعض الفقهاء يذكر مثالًا غير المثال السابق، مثل مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على الحذاق/ بداية المجتهد ٢: ٢٥٤، والقوانين الفقهية لابن جزىء: ٢٦٦، وبناء حائط وخياطة ثوب/ المهذب ١: ٤١٨، ومثل ما يحق للإِمام أو نائبه أن يبذلا جعلا لمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين، مثل طريق سهل، أو ماء في مغارة، أو قلعة يفتحها، أو مال يأخذه، أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٣٠، ويقول ابن قدامة: (لا نعلم في هذا خلافًا، لأنه جعل في مصلحة) المغني ٩: ٢٣٠، ومثل من حمل هذا المتاع إلى موضع كذا، فله درهم./ أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٩٠.
أصل مشروعية الجعالة.
والجعالة: ثبتت في الكتاب، والسنة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (٧١) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} سورة يوسف: ٧٢.
أما السنة: فعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه تعالى عنه أنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم أرأيتم هؤلاء الرهط الذي نزل عندنا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا لهم: يا أيها الرهط إن سيدنا قد لدغ، وقد سعينا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم واللَّه إني لأرقي، ولكن واللَّه لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق =

<<  <  ج: ص:  >  >>