٢ - قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم حنين: من قتل قتيلًا فله سلبه/ المقدمات الممهدات ٢: ٣٠٤ أخرجه أبو داود ومسلم، والراوي أنس رضي اللَّه تعالى عنه، أنظر مختصر سنن أبي داود ٤: ٤٣. ٣ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: يوم بدر: من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا فله كذا/ المصدر السابق. هذا الحديث عن ابن عباس، ورواه أبو داود بهذه الصورة: (من فعل كذا وكذا فله من الفعل كذا وكذا/ أنظر سنن أبي داود ٢: ٧٠. (١) لأنه إجارة، فلم تصح من غير تعيين، وهذا خطأ، لأن ذلك جعالة، وقد بينا أن الجعالة تجوز من غير تعيين العامل. (٢) (له): في ب وساقطة من أ، جـ وأنظر المهذب ١: ٤١٨. (٣) (آبقًا): في ب، جـ وفي أأنف.