للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يستحق عليه شيئًا (١)، وإن عمل بإذنه ولم يشترط (له عليه) (٢) جعلًا فعلى الوجوه الأربعة:

وقال أبو حنيفة: إن رده من مسافة ثلاثة أيام، وكانت قيمته تزيد على أربعين (استحق) (٣) أربعين درهما على صاحبه استحسانًا (٤).

فإن رده من دون ثلاثة أيام.

فقد قال أبو جعفر النسفي (٥): يرضخ له (٦)، ولا يبلغ به (أربعين) (٧) درهمًا.


(١) لأنه بذل منفعته من غير عوض، فإنه يستحق العوض.
(٢) (له عليه): في ب، جـ وفي أعليه وله ساقطة.
(٣) (استحق أربعين درهمًا): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٤) أنظر المغني لابن قدامة ٦: ٩٨.
(٥) أبو جعفر النسفي: هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان مفتي الثقلين نجم الدين أبو حفص النسفي، أحد الأئمة المشهورين بالحفظ الوافر والقبول التام عند الخواص والعوام. وكان إمامًا فاضلًا أصوليًا متكلمًا مفسرًا محدثًا فقيهًا حافظًا نحويًا، وله تصانيف جليلة في التفسير والفقه، وأجل تصنيفاته (التيسير في التفسير) وله المنظومة وهو أول كتاب نظم في الفقه، وكتاب المواقيت وقد ولد بنسف سنة ٤٦١ هـ ومات بسمرقند سنة ٥٣٧ هـ/ أنظر الفوائد ١٤٩ - ١٥٠.
(٦) (يُرْضَخُ له: يعطى له عطاء غير معلوم يقدره الحاكم على قدر المكان الذي تعب وبذل جهده حتى وصل إليه. ولا فرق عند إمامنا بين أن يزيد الجعل على قيمة العبد، أو لا يزيد.
(٧) (أربعين): في أ، ب وفي جـ أربعون.

<<  <  ج: ص:  >  >>