للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال غيره: يجب بقسط ذلك من مسافة ثلاثة أيام، وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهمًا نقص من قيمته درهمًا.

وقال (أبو يوسف ومحمد) (١): يعطى أربعين درهمًا.

وقال مالك: إن كان معروفًا، برد الأبق (٢) استحق جعل مثله، وإن كان غير معروف بذلك، لم يستحق شيئًا.


(١) (وقال أبو يوسف ومحمد): في أ، جـ وفي ب ومالك بدل من ومحمد.
(٢) (برد): في ب، جـ وفي أيرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>