للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ففيه) (١) قولان:

أصحهما: أنها كالإجارة (٢).

والثاني: أنها كالجعالة، (فيكون) (٣) جائزة، وهو قول أبي حنيفة، وحكمها: حكم الجعالة في الرهن، والضمان والفسخ، والزيادة، والنقصان (٤)، فإن طلب أحدهما الزيادة، ولم يكونا (متكافئين) (٥)، فإن طلب الذي له الفضل أن يزيد، ففيه وجهان:

أحدهما: له ذلك (٦).

والثاني: ليس له (٧).


= لمصلحة الدين، فجاز من الجميع كارتباط الخيل في سبيل اللَّه، ولا يجوز إلا على عوض معلوم، إما معينًا أو موصوفًا في الذمة، لأنه عقد معاوضة، فلم يجز إلا على عوض معلوم كالبيع، ويجوز على عوض معلوم كالبيع، ويجوز على عوض حال ومؤجل، لأنه عوض يجوز أن يكون عينًا ودينًا، فجاز أن يكون حالًا ومؤجلًا كالثمن في البيع/ المهذب ١: ٤٢٠.
(١) (ففيه) في ب أنظر المهذب ١: ٤٢٠ وفي أ، جـ ففيها.
(٢) لأنه عقد، من شرط صحته أن يكون العوض والمعوض معلومين، فكان لازمًا كالإِجارة.
(٣) (فيكون): في أوفي ب، جـ فتكون/ لأنه عقد يبذل العوض فيه على ما لا يوثق به، فلم يلزم.
(٤) وحكمها في خيار المجلس، وخيار الشرط حكم الإجارة.
(٥) (متكافئين): في ب، جـ وفي أمتعاقبين.
(٦) لأنه عقد جائز، فملك فسخة والزيادة فيه.
(٧) لأنا لو جوزنا ذلك لم يسبق أحد أحدًا، لأنه متى لاح له أن صاحبه يغلب فسخ أو طلب الزيادة فيبطل المقصود.

<<  <  ج: ص:  >  >>