للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشيخ أبو نصر: حكى أن الذي عليه الفضل، إذا طلب الزيادة، فهل يجاب إليه أو يفسخ؟ فيه قولان:

أحدهما: يجاب إليه، لأن العقد جائز.

والثاني: لا يجاب.

وتجوز المسابقة على الخيل، والإبل (١)، وفي البغال، والحمير قولان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز (٢).

وفي المسابقة على الفيل وجهان (٣) وفي المسابقة على الحمام وجهان:

أحدهما: يجوز (٤).

والثاني: لا يجوز (٥).


(١) بشرط العوض لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا سبق إلا في نصل أو خف، أو حافر سبق تخريجه، ولأن الخيل تقاتل عليها العرب والعجم، والإبل تقاتل عليها العرب، فجازت المسابقة عليها بالعوض/ المهذب ١: ٤٢٠.
(٢) لأنه لا يصلح للكر والفر، فأشبه البقر.
(٣) الوجه الأول لا تجوز، لأنه لا يصلح للكر والفر، والثاني: تجوز لحديث أبي هريرة، ولأنه ذو خف يقاتل عليه فأشبه الإِبل.
(٤) لأنه يستعان به على الحرب في حمل الأخبار، فجازت المسابقة عليه بعوض كالخيل.
(٥) لحديث أبي هريرة، ولأنه ليس من آلات الحرب، فلم تجز المسابقة عليه بعوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>