للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المسابقة في سفن البحر، وجهان:

أحدهما: يجوز (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

وفي المسابقة على الأقدام (٣)، وجهان:

أحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٤).

والثاني: لا يجوز، وهو المنصوص عليه (٥).

فإن قلنا: يجوز، ففي المسابقة في السباحة وجهان:

وفي المسابقة في الصراع وجهان:

أحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٦).


(١) وهو قول أبي العباس، لأنها في قتال الماء كالخيل في قتال الأرض.
(٢) لأن سبقها بالملاح لا بمن يقاتل منها.
(٣) أي بعوض.
(٤) لأن الأقدام في قتال الرجالة، كالخيل في قتال الفرسان ولأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استبقا هو وعائشة على أقدامهما.
(٥) لحديث أبي هريرة السابق، ولأن المسابقة بعوض، أجيزت ليتعلم بها ما يستعان به في الجهاد، والمشي بالأقدام لا يحتاج إلى التعلم/ مهذب ١: ٤٢١.
(٦) إذا كان بعوض، لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صارع يزيد بن ركانة على شاة فصرعه ثم عاد فصرعه، فأسلم ورد عليه الغنم/ رواه أبو داود.
ورواية أخرى: (صارع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا ركانة في الجاهلية، وكان شديدًا، فقال: شاة بشاة، فصرعه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال عاودني في أخرى، فصرعه -صلى اللَّه عليه وسلم- الثالثة، فقال أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي؟ شاة كلها ذئب، وشاة نشزت، فما أقول في الثالثة؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما كنا نجمع عليك أن نصرعك فنغرمك خذ غنمك/ السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ١٨، وقال البيهقي: روى موصولًا المجموع ١٤: ٣٩٠. =

<<  <  ج: ص:  >  >>