للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا في جواز المسابقة (بالمشابكة) (١) بالأيدي وجهان، كالسباحة.

وفي المسابقة بالسيف، والرمح، والعمود، وجهان:

أحدهما: يجوز (٢).

والثاني: لا يجوز (٣).

فإن كانت المسابقة على مركوبين، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:

أحدهما: أنه لا يجوز حتى يكونا من جنس واحد (٤).

والثاني: أنه يعتبر التكافؤ في (التقارب) (٥) في السبق فإذا تقارب جنسان كالبغل، والحمار، جاز المسابقة بينهما (٦) وإن تباعد نوعان من


= والوجه الثاني: لا يجوز لحديث أبي هريرة، ولأنه ليس من آلات القتال، وحديث يزيد بن ركانة محمول على أنه فعل ذلك ليسلم، ولأنه لما أسلم رد عليه ما أخذ منه.
(١) (بالمشابكة): في ب، جـ وفي أبالشابكة.
(٢) لأنه سلاح يقاتل به، فأشبه النشاب.
(٣) لأن القصد بالمسابقة التحريض على تعلم ما يعد للحرب، والمسابقة بهذه الآلات محاربة لا مسابقة، فلم تجز كالسبق على أن يرمي بعضهم بعضًا بالسهم.
(٤) لأن تفاضل الجنسين معلوم، وأنه لا يجري البغل في شوط الفرس.
(٥) (التقارب): في جـ وفي أالتفاوت، وفي ب القارب.
(٦) لأنه يجوز أن يكون كل واحد منهما سابقًا، والآخر مسبوقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>