للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يجوز (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

وقال مالك: إن أخرج السبق الإِمام من بيت المال، جاز، وإن أخرجه آحاد الرعية، لم يجز (٣).

وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه منع من أخذ العوض على المسابقة، ومن أصحابه من أنكره.

فإن جعل للأول عشرة، وللثالث خمسة، وللرابع أربعة، ولم يجعل للثاني شيئًا ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح (٤).

والثاني: أنه يبطل (٥).

فعلى هذا، هل يستحق على الباذل أجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق، أنه لا أجرة (فيه) (٦).


(١) لأن كل واحد منهم يجتهد ليأخذ الأكثر.
(٢) لأن كل واحد منهم يعلم أنه لا يخلو من شيء تقدم أو تأخر، فلا يجتهد في المسابقة.
(٣) لأن هذا مما يحتاج إليه للجهاد، فاختص به الإِمام، لتولية الولايات وتأمير الأمراء/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٦٨.
(٤) يصح ويقوم الثالث مقام الثاني، والرابع مقام الثالث، لأن الثاني بخروجه من السبق يجعل كأن لم يكن.
(٥) لأنه فضل الثالث والرابع على من سبقهما/ المهذب ١: ٤٢٢.
(٦) (فيه): في أوفي ب له، وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>