للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (وهو الأصح) (١) وهو قول علي بن أبي هريرة، أن له عليه أجرة مثله.

فإن أخرج المتسابقان السبق، وبينهما محلل، وهو ثالث على فرس (كفء لفرسيهما) (٢) لا يخرج شيئًا إن سبقهما (أخذ) (٣)، وإن سبق لم (يؤخذ) (٤) منه (شيء) (٥) وإن سبق أحد المخرجين أخذ، سبق صاحبه.

واختلف أصحابنا في دخول المحلل لماذا يراد!

(فمنهم) (٦) من قال: دخوله (لتحليل) (٧) السبق لمن سبق منهما.

وقال أبو علي ابن خيران: دخوله (لتحليل) (٨) السبق لنفسه خاصة، وهو قول مالك (٩) والمذهب: الأول (١٠).


(١) (وهو الأصح): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (كفء لفرسيهما): في جـ وفي أكفى لفرسهما، وفي ب كفو لفرسهما.
(٣) (أخذ): في ب، جـ وفي أأحد
(٤) (يؤخذ): في ب، جـ وفي أيوجد.
(٥) (شيء): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (فمنهم): في أ، ب وفي جـ منهم.
(٧) (التحليل): في أ، ب وفي جـ ليحلل.
(٨) (التحليل): في أ، ب وفي جـ ليحلل.
(٩) وأن يأخذ إذا سبق، ولا يأخذان إذا سبقا، لأنا لو قلنا: أنهما إذا سبقا أخذا، حصل فيهم من يأخذ مرة، ويعطي مرة، وهذا قمار.
(١٠) لأنا بينا أن بدخول المحلل خرجا من القمار، لأن في القمار ليس فيهم إلا من =

<<  <  ج: ص:  >  >>