للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سبق أحد المخرجين، وتأخر المحلل والمخرج الآخر، أحرز السابق سبقه، وفي سبق الآخر وجهان:

المذهب: أنه للسابق (١)، وعلى قول ابن خيران، لا يكون له.

وإذا سبق المحلل، وأحد المخرجين، أحرز السابق، سبق نفسه، وفي سبق المسبوق وجهان:

المذهب: أنه بين المحلل والمخرج السابق.

وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) (٢) وحده.

وإن سبق أحد المخرجين، ثم جاء المحلل (جاء) (٣) الآخر ففيه وجهان:

المذهب: إن سبق المسبوق (للمخرج) (٤) السابق.

وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) (٥).

وإن سبق أحد المخرجين، ثم المخرج الآخر ثم المحلل.

فالمذهب: أن السبق للسابق.

وعلى قول ابن خيران: يجوز كل واحد منهما سبق نفسه.


= يعطي مرة ويأخذ مرة، ولدخول المحلل قد حصل فيهم من يأخذ ولا يعطي، فلم يكن ثمارا.
(١) أنه بين المخرج السابق والمحلل/ المهذب ١: ٤٢٣.
(٢) يكون سبقه للمحلل (للمحلل): في ب، جـ وفي أالمحلل.
(٣) (جاء): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (للمخرج): في جـ وفي أ، ب المخرج.
(٥) (للمحلل): في ب، جـ وفي أللمحلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>