للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اختلف المركوبان في طول العنق، اعتبر السبق بالكاهل في حق قصير العنق (١).

وقال الثوري: إن سبق أحدهما بإذنه، فقد سبق، وحكاه في الحاوي عن المزني.

وحكي عن الأوزاعي: إن سبق بالرأس، فقد سبق.

(وإن) (٢) مات الراكب (وقلنا) (٣): إن هذا العقد (كالجعالة) (٤) انفسخ (٥)، وإن قلنا: إنه كالإجارة، (لم ينفسخ) (٦).

وتجوز المسابقة على الرمي (٧)، فإن قال له: ارم عشرة، فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار (٨)، ففيه وجهان:


(١) لأنه لا يختلف، وأما بالعنق لم يحكم له بالسبق، لأنه يسبق بزيادة الخلقة لا بجودة الجري.
(٢) (وإن): في جـ وفي أ، ب فإن.
(٣) (وقلنا): في جـ وفي أ، ب وقال.
(٤) (كالجعالة): في ب وفي أ، جـ بالجعالة.
(٥) انفسخ العقد بموته.
(٦) (لم ينفسخ): في أ، جـ وفي ب تنفسخ، وقام الوارث مقامه.
(٧) وإن كان العقد على الرمي، لم يجز بأقل من نفسين، لأن المقصود معرفة الحذق، ولا يبين ذلك بأقل من اثنين.
(٨) وإذا قال رجل لآخر: ارم عشرًا وناضل فيها، خطأك بصوابك، فإن كان صوابك أكثر فلك دينار لم يجز، لأنه بذل العوض على أن يناضل نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>