للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يجوز (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

ولا يصح عقد (السباق) (٣) حتى يتعين الراميان (٤)، فإن كان أحدهما كثير الإِصابة والآخر، كثير الخطأ، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز (٥).

والثاني: أنه يجوز (٦).

فإن عقدت المسابقة، على فرس (بعينه) (٧)، وشرط أن (لا يبدله) (٨) بغيره.

فهو على الأوجه الثلاثة في الإجارة، إذا استأجر ظهرًا ليركبه، وشرط أن لا يركبه غيره.


(١) لأنه بذل له العوض على عمل معلوم لا يناضل فيه نفسه فجاز.
(٢) لأنه جعل العوض في مقابلة الخطأ والصواب، والخطأ لا يستحق به بدل.
(٣) (السباق): في جـ وفي أ، ب السابق.
(٤) لأن المقصود معرفة حذفهما، ولا يعلم ذلك إلا بالتعيين.
(٥) لأن نضل أحدهما معلوم، فيكون الناضل منهما كالآخذ للمال من غير نضال، وذلك من أكل المال بالباطل/ المهذب ١: ٤٢٤.
(٦) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأن أخذ المال منه يبعثه على معاطاة الرمي والحذق فيه.
(٧) (يعينه): في أ، جـ وفي ب لعينه.
(٨) (لا يبدله): في جـ وفي أغير واضحة وفي ب أبدله له.

<<  <  ج: ص:  >  >>