للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز إلا على إصابة عدد معلوم (١)، فإن (شرط) (٢) إصابة عشرة من عشرة، أو تسعة من عشرة، ففيه وجهان:

أحدهما: يصح (٣).

ولا يجوز حتى يكون مدى (الغرض) (٤) معلومًا، فإن جعل المدى مسافة يصيب في مثلها نادرًا، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (٥).

والثاني: لا يجوز (٦).

وقد قدر أصحابنا ما يصاب منه (بمأتين) (٧) وخمسين ذراعًا وما لا يصاب، بما زاد على ثلاثمائة وخمسين ذراعًا، وفيما بينهما وجهان:


(١) لأنه لا يبين الفضل إلا بذلك.
(٢) (شرط): في أ، جـ وفي ب شرطًا.
(٣) لأنه قد يصيب ذلك، فصح العقد كما لو شرط إصابة ثمانية من عشرة والثاني: لا يصح، لأن إصابة ذلك تندر وتتعذر، فبطل المقصود بالعقد.
(٤) (الغرض): في جـ وفي أ، ب العرض لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد فوجب العلم به، فإن كان في الموضع غرض معلوم المدى، فأطلق العقد، جاز وحمل عليه، كما يجوز أن يطلق الثمن في البيع في موضع فيه نقد واحد، وإن لم يكن فيه غرض معلوم المدى، لم يجز العقد، حتى يبين، إن أطلق العقد، بطل كما يبطل البيع بثمن مطلق في موضع لا نقد فيه، ويجوز أن يكون مدى الغرض قدرًا يصيب مثلهما في مثله في العادة/ المهذب ١: ٤٢٥.
(٥) لأنه قد يصيب مثلهما في مثله، فإذا عقدا عليه، بعثهما العقد على الاجتهاد في الإِصابة.
(٦) لأن إصابتهما في مثله تندر، فلا يحصل المقصود.
(٧) (بمأتين): في المهذب ١: ٤٢٥ وفي جميع النسخ ثمانين.

<<  <  ج: ص:  >  >>