(٢) (شرط): في أ، جـ وفي ب شرطًا. (٣) لأنه قد يصيب ذلك، فصح العقد كما لو شرط إصابة ثمانية من عشرة والثاني: لا يصح، لأن إصابة ذلك تندر وتتعذر، فبطل المقصود بالعقد. (٤) (الغرض): في جـ وفي أ، ب العرض لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد فوجب العلم به، فإن كان في الموضع غرض معلوم المدى، فأطلق العقد، جاز وحمل عليه، كما يجوز أن يطلق الثمن في البيع في موضع فيه نقد واحد، وإن لم يكن فيه غرض معلوم المدى، لم يجز العقد، حتى يبين، إن أطلق العقد، بطل كما يبطل البيع بثمن مطلق في موضع لا نقد فيه، ويجوز أن يكون مدى الغرض قدرًا يصيب مثلهما في مثله في العادة/ المهذب ١: ٤٢٥. (٥) لأنه قد يصيب مثلهما في مثله، فإذا عقدا عليه، بعثهما العقد على الاجتهاد في الإِصابة. (٦) لأن إصابتهما في مثله تندر، فلا يحصل المقصود. (٧) (بمأتين): في المهذب ١: ٤٢٥ وفي جميع النسخ ثمانين.