للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تسابقا على غير عوض، على أن يكون السبق لأبعدهما رميًا، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

واختلف أصحابنا في بيان حكم (الإصابة) (٣)، (فبادرة) (٤)، (أو محاطة) (٥) أو (حوابي) (٦).

فمنهم من قال: يجب بيانه (٧).

ومنهم من قال: لا يجب، ويصح مطلقًا، ويحمل على المبادرة (٨).

واختلفوا في وجوب بيان من يبتدي بالرمي.


(١) لأنه يمتحن به قوة الساعد، ويستعان به على قتال من بعد من العدو.
(٢) لأن الذي يقصد بالمرمى هو الإصابة، فأما الأبعاد فليس بمقصود، فلم يجز أخذ العوض عليه.
(٣) (الإصابة): في ب، جـ وفي أالإضافة.
(٤) (مبادرة): في جـ وفي أمبادرة، وفي ب فبادرة.
(٥) (أو محاطة): في جـ وفي أومخاطبة، وفي ب أو مخاطة.
(٦) حوابي: جمع حابي، والحابي من السهام الذي يقع على الأرض ثم يزحف إلى الهدف، يقال حبا الصبي، يحبو إذا زحف، أول ما يمشي على أسته وبطنه، وهذا مأخوذ منه/ النظم المستعذب ١: ٤٢٥.
(٧) فإن اطلق العقد لم يصح، لأن حكمها يختلف، وأغراض الناس فيها لا تتفق، فوجب بيانه.
(٨) لأن المتعارف في الرمي هو المبادرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>