(٢) لأن ذلك من توابع العقد، ويمكن تلافيه بما تزول به التهمة من العرف، أو القرعة. (٣) (أخرج): في ب، جـ وفي أخرج. (٤) (قدم): في ب، جـ وغير واضحة في أ، لأن له مزية بالسبق. (٥) أي إذا كان السبق منهما، فإنه يقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. (٦) لأن أمر المسابقة موضوع على أن يفضل أحدهما على الآخر بالسبق، فإن كان الرمي بين غرضين، فبدأ أحدهما من أحد الغرضين، بدأ الآخر من الغرض الآخر، لأنه أعدل وأسهل، فإن كانت البداية لأحدهما، فبدأ الآخر ورمى، لم يحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ، لأنه رمى بغير عقد، فلم يعقد به. وإن اختلفا في موضع الوقوف كان الأمر إلى من له البداية، لأنه لما ثبت له السبق، ثبت له اختيار المكان، فإذا صار الثاني إلى الغرض الثاني صار الخيار في موضع الوقوف إليه ليستويا، وإن طلب أحدهما استقبال الشمس، والآخر استدبارها أجيب من طلب الاستدبار، لأنه أوفق للرمي/ المهذب ١: ٤٢٦. (٧) (قرعتهما): في ب وفي أ، جـ قرعهما، أو يتأخر عنهما على وجهين.