للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمنهم من قال: يجب، وهو المنصوص عليه (١).

ومنهم من قال: لا يجب (٢).

فعلى هذا في البادىء وجهان:

أحدهما: أنه ان كان قد (أخرج) (٣) أحدهما السبق (قدم) (٤) به، وإن كان منهما، أقرع بينهما (٥).

والثاني: أنه لا يقدم أحدهما إلا بقرعة (٦) بكل حال، وهل يدخل المحلل في (قرعتهما) (٧)؟ فيه وجهان:


(١) فإن أطلق العقد، بطل وهو المنصوص، لأن ذلك موضوع على نشاط القلب، وقوة النفس، ومتى قدم أحدهما، انكسر قلب الآخر، وساء رميه، فلا يحصل مقصود العقد/ المهذب ١: ٤٢٥.
(٢) لأن ذلك من توابع العقد، ويمكن تلافيه بما تزول به التهمة من العرف، أو القرعة.
(٣) (أخرج): في ب، جـ وفي أخرج.
(٤) (قدم): في ب، جـ وغير واضحة في أ، لأن له مزية بالسبق.
(٥) أي إذا كان السبق منهما، فإنه يقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.
(٦) لأن أمر المسابقة موضوع على أن يفضل أحدهما على الآخر بالسبق، فإن كان الرمي بين غرضين، فبدأ أحدهما من أحد الغرضين، بدأ الآخر من الغرض الآخر، لأنه أعدل وأسهل، فإن كانت البداية لأحدهما، فبدأ الآخر ورمى، لم يحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ، لأنه رمى بغير عقد، فلم يعقد به. وإن اختلفا في موضع الوقوف كان الأمر إلى من له البداية، لأنه لما ثبت له السبق، ثبت له اختيار المكان، فإذا صار الثاني إلى الغرض الثاني صار الخيار في موضع الوقوف إليه ليستويا، وإن طلب أحدهما استقبال الشمس، والآخر استدبارها أجيب من طلب الاستدبار، لأنه أوفق للرمي/ المهذب ١: ٤٢٦.
(٧) (قرعتهما): في ب وفي أ، جـ قرعهما، أو يتأخر عنهما على وجهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>