للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا يدخل في القرعة إذا قيل: أن مخرج السبق، يستحق (التقدم) (١).

والثاني: (أنه يدخل) (٢) في القرعة، ولا يتأخر، إذا قيل: (أن) (٣) مخرج السبق لا يقدم إلا بالقرعة.

قال الشافعي رحمه اللَّه: وقد جرت العادة، أن الرامي الثاني (يتقدم) (٤) على الأول بخطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فيعتبر بعرف الرماة، فإن (كانت) (٥) لا (تختلف) (٦) ففي لزوم اعتباره وجهان. (٧)


(١) (التقدم): في ب، جـ وفي أالمقدم.
(٢) (أنه يدخل): في ب، جـ وفي أأنه لا يدخل.
(٣) (أن): في ب، جـ وفي أأنه.
(٤) (يتقدم): في ب، جـ وفي أمقدم.
(٥) (كانت): في أ، وفي ب، جـ كان.
(٦) (لا تختلف): في أ، ب وفي جـ لا يختلف/ فإن كانت مختلفة فيه، يفعلونه تارة ويسقطونه أخرى، سقط اعتباره، ووجب التساوي فيه.
(٧) وإن كانت عادتهم جارية لا يختلفون فيها، ففي لزوم اعتباره بينهما وجهان:
أحدهما: لا يعتبر لوجوب تكافئهما في العقد، فلم يجز أن يتقدم أحدهما على الآخر بشيء، لأنه يصير مصيبًا بتقدمه لا لحذقة.
والوجه الثاني: يعتبر ذلك فيها، لأن العرف في العقود كإطلاق الأعيان، فعلى هذا إن لم يختلف عرفهم في عدد الأقدام، حملًا على العرف في عددها، ليكون القرب بالأقدام في مقابلة قوة النفس تقدم أحدهما على الآخر بما لا يستحق، لم يحتسب له بصوابه، واحتسب عليه بخطئه.
وقال الشافعي رضي اللَّه عنه: وأيهما بدأ من وجه، بدأ صاحبه من الآخر قال الماوردي: عادة الرماة في الهدف مختلفة على وجهين وكلاهما جائز فمنهم من يرمي بين هدفين متقابلين، فيقف أحد الحزبين في هدف يرمي منه إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>