للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن شرط أن يطعم السبق أصحابه، بطل الشرط (١)، وبطل العقد على المنصوص للشافعي رحمه اللَّه (٢).

وقال أبو إسحاق: (يحتمل) (٣) أن يقال: لا يبطل العقد (٤).

فإن كان الشرط بينهما (المحاطة) (٥)، وهو أن (يتحاطا) (٦) (ما تساويا) (٧) فيه من الإصابة، ثم (يفضل) (٨) لأحدهما عدد الإصابة،


= الهدف الآخر، ويقف الحزب الآخر في الهدف المقابل، فيرمي إلى الهدف الآخر المجموع ١٤: ٤٢٤.
وإذا تشاحا في موضع الوقوف، فإن كان ما طلبه أحدهما أولى مثل أن يكون في أحد الموقفين يستقبل الشمس، أو ريحًا يؤذيه استقبالها ونحو ذلك، والآخر يستدبرها قدم قول من طلب استدبارها، لأنه العرف إلا أن يكون في شرطهما استقبال ذلك، فالشرط أملك كما قلنا في الرمي ليلًا.
وإن كان الموقفان سواء، كان ذلك إلى الذي له البداءة، فيتبعه الآخر فإذا كان في الوجه الثاني وقف حيث شاء ويتبعه الأول/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٧٩ - ٤٨٠.
(١) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فبطل، وهو يبطل العقد المنصوص.
(٢) كما لو باعه سلعة بألف على أن يتصدق بها.
(٣) (يحتمل): في ب، جـ وفي أأو يحتمل.
(٤) كما قال فيمن أصدق امرأته ألفين على أن تعطي أباها ألفًا، أن الشرط باطل، ويصح الصداق، فإذا قلنا بالمنصوص: سقط المستحق، وهل يرجع السابق بأجرة المثل على الوجهين/ المهذب ١: ٤٢٦.
(٥) (المحاطة): في أجـ وفي ب المماطة.
(٦) (يتحاطا): في ب، جـ وفي أيتخاطا.
(٧) (ما تساويا): في جـ وفي أ، ب ما يساويا.
(٨) (يفضل): في ب وفي أ، جـ يفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>