للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون (ناضلًا) (١)، أصلًا فإن كان الرشق عشرين، وعدد الإصابة خمسًا (٢)، ففضل لأحدهما بعد تساويهما في الرمي، واسقاط ما استويا فيه من عدد الإصابة، وهو خمسة (٣).

فإن كان ذلك قبل إكمال الرشق:

فقال صاحب الأقل لصاحب الأكثر: (ترمي) (٤) بقية الرشق (وكان) (٥) له فيه فائدة، بأن يرجوا أن يفضله (بأن يرمي) (٦) أحدهما أحد عشر، فيصيب ستة، ويرمي الآخر فيصيب واحدًا، ثم يرمي صاحب الستة، فيخطىء في الجميع (٧) ويرمي صاحب الواحد، فيصيب الجميع فيفضله بخمسة، أو يساويه، بأن يرمي أحدهما، خمسة عشرة،


(١) (ناضلًا): في ب وفي أ، جـ أصلًا.
(٢) فإن كان العقد على إصابة خمسة من عشرين، فأصاب كل واحد منهما خمسة من عشرة لم ينضل أحدهما الآخر، لأنه لم يفضل له عدد من الإصابة يرميان ما تبقى من الرشق، لأنه يرجو كل واحد منها أن ينضل/ المهذب ١: ٤٢٦.
(٣) لم يخل الأمر: اما أن يكون قبل إكمال الرشق، أو بعده فإن كان بعد إكمال الرشق، بأن رمي أحدهما عشرين وأصابها، ورمي الآخر فأصاب خمسة عشر، فالأول هو الناضل، لأنه يفضل له بعد المحاطة فيما استويا فيه عدد الإصابة.
(٤) (ترمي): في أ، ب وفي جـ يرمي.
(٥) (وكان): في ب، جـ وفي أفكان/ فإن لم يكن له فائدة مثل: أن يرمي الأول خمسة عشر (وأصابها، رمي الثاني خمسة عشر، فأصاب خمسة، لم يكن له مطالبته، لأن أكثر ما يمكن أن يصيب فيما بقي له وهو خمسة، ويبقى للأول خمسة فينضله بها.
(٦) (بأن يرمي): في أ، جـ وفي ب برمي.
(٧) أي فيما بقي له من الرشق.

<<  <  ج: ص:  >  >>