للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن رمى أحدهما، فأصاب (الشن) (١) ورمى الآخر، فأصاب العظم الذي في (الشن) (٢).

قال الشافعي رضي اللَّه عنه: من الرماه من قال: (تسقط) (٣) الإصابة (من) (٤) العظم ما كان أبعد منها.

قال الشافعي رحمه اللَّه: وعندي أنهما سواء، لأن (الغرض) (٥) موضع الإصابة (٦).

فإن كان (الغرض) (٧) واحدًا، وقف الأول حيث شاء، ثم يقف الثاني: حيث شاء من يمين الأول، أو يساره، أو موقفه، فإن لم يرض الأول إلا أن يقف موقفه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه ذلك.

والثاني: لا يلزمه.


(١) (الشن): في المهذب ١: ٤٢٧، وفي جميع النسخ السن.
(٢) (الشن): في جـ وفي أ، ب السن.
(٣) (تسقط): في ب وفي أ، جـ سقط.
(٤) (من): في المهذب وفي جميع النسخ في.
(٥) (الغرض): في ب وفي أ، جـ العرض.
(٦) فإن استوفيا الرشق، ولم يفضل أحدهما صاحبه بالعدد الذي اشترطاه فقد تكافئا وإن فضل أحدهما صاحبه بالعدد أخذ السبق.
وحكي عن بعض الرماه أنهما إذا أصابا أعلى الغرض لم يتقايسا، قال: والقياس أن يتقايسا، لأن أحدهما أقرب إلى الغرض من الآخر، فأسقط الأقرب الأبعد كما لو أصابا أسفل الغرض أو جنبه/ المهذب ١: ٤٢٧.
(٧) (الغرض): في ب وفي أ، جـ العرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>