للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السهم الحائر، إذا وقع في (أحد جانبي) (١) الهدف يقال: حار السهم، إذا وقع كذلك، وأحار (السهم) (٢) إذا وقع وراء الهدف، فيحسب عليه من الخطأ.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: السهم الحائر، أن يقع في الهدف على أحد جانبي (الشن) (٣).

فعلى هذا: إن كان الشرط إصابة (الشن) (٤)، كان الحائر مخطئًا وإن كان الشرط في الهدف، كان الحائر مصيبًا.

ويقال (سهم) (٥) خاطف، وهو أن يرتفع في الهواء، ثم يخطف نازلًا، فإن أخطأ، حسب عليه خطأ وإن أصاب، فهل (يحتسب) (٦) له؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحسب له إصابة.

والثاني: أنه لا يحسب له.

فعلى هذا: هل يحسب عليه في خطائه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحسب عليه من خطائه.

والثاني: أنه (لا يحسب له) (٧).


(١) (أحد جانبي) في ب، جـ وفي أإحدى ابني.
(٢) (السهم): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٣) (الشن): في ب، جـ وفي أالسن.
(٤) (الشن): في ب، جـ وفي أالسن.
(٥) (سهم): في ب، جـ وفي أسهم سهم، فسهم زائدة في أ.
(٦) (يحتسب): في ب، جـ وفي أيحسب.
(٧) (لا يحسب له): في جـ وفي أ، ب لا يحسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>