للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الرابع: أن يكون زعيم كل واحد من الحزبين غير زعيم الحزب الآخر لتصح نيابته عنهم في العقد عليهم مع الحزب الآخر، فإن كان زعيم الحزبين واحدًا لم يصح كما لا يصح أن يكون الوكيل في العقد بائعًا ومشتريًا.
الخامس: وهو مسألة الكتاب: أن يتعين رماة كل حزب منهما قبل العقد باتفاق ومراضاة، فإن عقده الزعيمان عليهم ليقترعوا على من يكون في كل حزب لم يصح، مثال ذلك أن يكون الحزبان ثلاثة وثلاثة، فيقول الزعيمان: نقترع عليهم، فمن خرجت قرعتي عليه كان معي، ومن خرجت قرعتك عليه، كان معك، فهذا لا يصح لأمرين.
أحدهما: أنهم أصل في عقد، فلم يصح عقده على القرعة كابتياع أحد العينين بالقرعة.
والثاني: أنه ربما أخرجت القرعة حذاقهم لأحد الحزبين وضعفاءهم للحزب الآخر، فخرج عن مقصود التحريض في التناضل، فإن عدلوا بين الحزبين في الحذق والضعف قبل العقد على أن يقترع الزعيمان على كل واحد من الحزبين بعد العقد، لم يصح التعليل الأول من كونهم في العقد أصلًا دون التعليل الثاني من اجتماع الحذاق في أحد الحزبين، لأنهم قد رفعوه بالتعديل، فإذا ثبت تعينهم قبل العقد بغير قرعة تعينوا فبه بأحد أمرين، أما بالإشارة إليهم إذا حضروا، وإن لم يعرفوا، وإما بأسمائهم إذا عرفوا، فإن تنازعوا عند الاختيار قبل العقد فعدلوا إلى القرعة في التقدم بالاختيار جاز، لأنها قرعة في الاختيار وليست بقرعة في العقد، فإذا قرع أحد الزعيمين، إختار من السنة واحدًا، ثم اختار الزعيم الثاني واحدًا، ثم دعا الزعيم الأول فاختار ثانيًا واختار الزعيم الثاني ثانيًا، ثم عاد الأول فاختار ثالثًا، وأخذ الآخر الثالث الباقي، ولم يجز أن يختار الأول الثلاثة في حال واحدة لأنه لا يختار إلا الاحذق، فبجتمع الحذاق في حزب، والضعفاء في حزب، فيعدم مقصود التناضل من التحريض/ المجموع ١: ٤٣٨ - ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>